أبريل 19, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > تلقى التبرعات وإرسال الأموال للخارج وجمع الأموال وإقامة اليانصيب > جمع الأموال
 

هل يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية جمع الأموال من الجمهور؟

قواعد عامة

1.         جمع التبرعات من الجمهور يستلزم إصدار تصريحاً من الإدارة المركزية للجمعيات واﻹتحادات.  ولا يعد من قبيل جمع التبرعات الإعلان بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب عليه تلقيها لتبرعات (مادة رقم (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

2.         يجب تقديم طلب إلى الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات مبيناً فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذى تخصص له حصيلة التبرع، والطريقة المقترحة لجمع المال، والمدة التى تطلب التصريح لها بجمعه خلالها، والنطاق الجغرافى لهذه الدعوة (مادة رقم (57)(1)(1) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002، والمادة (1) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

3.         يقدم طلب الترخيص بجمع المال قبل الموعد المحدد لجمع المال بستين يوماً على الأقل، مرفقاً به محضر مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء الذى تم فيه الموافقة على طلب جمع المال، وللإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات التجاوز عن شرط المدة إذا دعت الضرورة لذلك (مادة (2) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).  نظرياً، يجب البت فى طلب جمع المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً (مادة رقم (57)(1)(2) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002، والمادة (2(2)) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).  فإن كان الطلب لجمع المال فى أكثر من محافظة وجب على الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات البت فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وروده إليها.  وفى حالة رفض طلب الترخيص يتعين أن يصدر بذلك قرار مسبب (المادة (2(2)) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

4.         تصدر الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات تصريحاً للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات، والمدة والنطاق الجغرافى المصرح بهما وعدد دفاتر الإيصالات أو الطوابع التى ختمت بخاتمها (مادة رقم (57)(1)(4) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

5.         يكون الترخيص بجمع المال من الجمهور بأية  وسيلة من وسائل جمع المال فى حدود ترخيصين فى السنة الواحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لكل منهما، وتعتبر الطلبات التى تقدم لمد مدة الترخيص بمثابة طلب ترخيص جديد.  للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات الحق فى الترخيص لأية جمعية أو مؤسسة أهلية بأكثر من ترخيصين فى السنة الواحدة أو فى التجاوز عن شرط مدة الثلاثة أشهر المرخص فيها بالجمع إذا رأت ضرورة لذلك على أن لا تتجاوز مدة الترخيص سنة كاملة من بداية الترخيص، وأن تتم التصفية النهائية بعد إنتهاء مدة الترخيص (المادة (5) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

6.         ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية التى رخص لها بجمع المال إدخال أى تعديل فى الغرض من الجمع أو فى نظامه أو سبل إنفاقه  الواردة بالترخيص إلا بعد الحصول عى موافقة الجهة الإدارية التى أصدرت ترخيص جمع المال (المادة (2(3)) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

7.         يشترط لمنح الترخيص بجمع المال للجمعيات  والمؤسسات الأهلية أن تكون نتيجة التفتيش عليها مرضية من الناحيتين المالية والإجتماعية (المادة (4) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

8.         كما يشترط أن تكون التراخيص بجمع المال السابق منحها  قد تم تصفيتها نهائياً وألا تكون نتيجة التصفية قد كشفت عن وجود مخالفات جسيمة، وذلك ما لم يتم إزالة هذه المخالفات (المادة (4) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

9.    ويشترط أن يقدم مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء  المؤسسة إقراراً بعدم وجود مبالغ طرف الغير تخص تراخيص سابقة، وفى حالة وجود مبالغ من هذا القبيل عليه أن يقدم تعهداً بتحصيلها، ولا يجوز إعطاء مثل هذا التعهد إلا على الترخيص السابق فقط (المادة (4) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

10.    ويمكن أن يجمع المال عن طريق الطوابع أو الإيصالات أو الحفلات أو الأسواق الخيرية والمعارض أو الصناديق أو عن طريق البنوك عبر حساب مخصص لجمع التبرعات أو عن طريق إستخدام التليفون (رقم الخير) (المادة (8) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003 كما هى معدلة بقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 241/2004). ولكل من هذه الطرق مقتضيات وشروط خاصة موضحة أدناه.

11.    على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها  بجمع المال أن تقوم بأعمال التصفية النهائية خلال ستين يوماً من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص وإلا جاز عدم الترخيص لها بجمع المال لمدة سنتين من تاريخ إنتهاء الترخيص (المادة (3) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

12.    كما تلتزم الجمعية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماًً من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص بأن تقدم للجهة الإدارية المختصة حساباًً ختامياًً عن ناتج تنفيذ الترخيص (مادة رقم (57(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

13.    تتولى الجهة الإدارية التى أصدرت ترخيص جمع المال تصفيته خلال ستين يوماً من تاريخ إنتهاء مدته، وإثبات التصفية فى سجلاتها (المادة (6) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).  وتلتزم الجمعية عند إنتهاء المدة المرخص لها بجمع التبرعات خلالها بتقديم دفاتر الإيصالات أو الطوابع المتبقية للجهة الإدارية المختصة ليجرى إعدامها بحضور ممثل الجمعية والجهة الإدارية المختصة ويتم إثبات ذلك فى محضر يوقعا عليه ويختم بخاتم الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات (مادة رقم (57(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

14.    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة (مادة (76)(ثانياً)(ج) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).   تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما جمعه وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (76 (ثانيا)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002 المادة (7) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003).

ما هى الإجراءات المطلوبة لجمع التبرعات عن طريق الطوابع؟

يشترط لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الطوابع (المادة (9) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003):

1.         أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات بياناًً بفئات وعدد الطوابع المطلوب ختمها والمدة المطلوب الجمع  خلالها والمناطق التى يشملها الجمع.

2.         يوضح على كل طابع قيمته وإسم الجمعية أو المؤسسة ورقم الترخيص بالجمع وتاريخه على أن يتم تغيير لون الطابع عن اللون المستخدم فى الطوابع  فى الترخيصين السابقين.

3.         تثبت الطوابع فى دفاتر بأرقام مسلسلة يوضح  على غلافها عدد ما بها من طوابع وفئاتها.

4.         تختم الطوابع بخاتم الجمعية أو المؤسسة من  الخلف على أن ترسل بعد ذلك إلى الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات لختمها بخاتمها على الوجه مع الإحتفاظ بطابع من جميع الفئات يودع بملف الجهة المرخص لها بالإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

5.       وعلى الجمعية أو المؤسسة تقديم تفويض كتابى  مختوم بخاتمها وموقعاً عليه من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس الأمناء أو من ينيبه لختم الطوابع على أن يجدد هذا التفويض عند تغيير المندوبين، ويوقع محضر الختم النهائى أمين الصندوق أو من ينيبه مجلس الإدارة من بين أعضائه وممثل الجهة الإدارية المختصة .

6.         يجب على الجمعية أو المؤسسة الإحتفاظ بجميع  أكلاشيهات الطبع بمقرها وإطلاع ممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات القائمة بالتصفية عليها .

7.         لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية شاملة  عمولة التحصيل على (20%) من الإيرادات .

8.         فى حالة إشتراك أكثر من جمعية أو مؤسسة مقيدة  وفقاً لأحكام القانون للمعاونة فى الجمع، لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع على (50) % مما جمعته بعد إستبعاد المصروفات الإدارية .

9.         يفرد حساب خاص مستقل بدفاتر حسابات الجمعية أو المؤسسة تقيد فيه حصيلة الترخيص ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول للبنك  المودع به أموالها.

10.    على مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة تنظيم  دورة مستندية سليمة لتسليم الدفاتر للقائمين بالجمع وإستلام الحصيلة ومراجعة الإيصالات وتوريد الحصيلة للبنك مع تقديم إيضاح بذلك لممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات المختص القائم بالتصفية وأطلاعه على المستندات المستخدمة.

11.    إذا فقد أحد دفاتر الطوابع المستخدمة فى الجمع أو بعض الطوابع يكون أداء المفقود منها حسب قيمتها وعلى مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة إتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فقد الدفاتر أو الطوابع المفقودة على نفقة المتسبب.

12.    تحصر الدفاتر المستعملة وغير المستعملة والطوابع بعد إنتهاء موعد الجمع فى كشوف تقدم للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات مصحوبة  بالدفاتر غير المستعملة والطوابع المتبقية للمراجعة وذلك فى خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إنتهاء موعد الجمع، ويحرر محضر بإجراءات التصفية متضمناً ما تم بشأن إعدام الدفاتر غير المستعملة والطوابع المتبقية على أن يوقع على ذلك المحضر أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة أو من ينيبه مجلس الإدارة من بين أعضائها وممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات ويختم بخاتم الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

ما هى الإجراءات المطلوبة لجمع التبرعات عن طريق الإيصالات؟

يشترط لمنح ترخيص جمع المال عن طريق الإيصالات (المادة (10) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003):

1-  أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات بياناًً بعدد الدفاتر المطلوب ختمها وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة  المطلوب الجمع خلالها والمناطق التى يشملها الجمع .

2-  تثبت الإيصالات فى دفاتر بأرقام مسلسلة  يوضح على غلاف كل دفتر عدد ما به من إيصالات على أن تكون الإيصالات من أصل وصورة .

3-  يوضح على كل إيصال وصورته إسم الجمعية أو المؤسسة ورقم قيدها ورقم الترخيص وتاريخ بدء الجمع ونهايته وتختم الإيصالات وصورها  بخاتم الجمعية أو المؤسسة على أن ترسل بعد ذلك للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات لختمها بخاتمها مع الإحتفاظ بإيصال وصورته من الإيصالات المختومة تودع فى ملف الجمعية أو المؤسسة بالإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

4-  وعلى الجمعية أو المؤسسة طالبة الترخيص تقديم تفويض كتابى مختوم بخاتمها وموقعاً عليه  من رئيس مجلس إدارتها أو مجلس الأمناء بإسم المندوب الذى تفوضه لختم الإيصالات على أن يجدد هذا التفويض عند تغيير المندوبين. ويوقع محضر الختم النهائى أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة أو من ينيبه مجلس الإدارة من بين أعضائه وممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

5-  يستعمل الكربون ذو الوجهين عند تحرير  الإيصالات ويراعى عند الجمع بشيكات كتابة رقم الشيك وتاريخه وإسم البنك المسحوب عليه. كما يوضح إسم القائم بالجمع وإسم المتبرع وعنوانه.

6-  يراعى استعمال الإيصالات وفقا لأرقامها المسلسلة بالدفتر ويدون المبلغ بالأرقام والحروف بصورة واضحة.

7-  على الجمعية أو المؤسسة تنظيم دورة مستندية  سليمة لتسليم الدفاتر بالجمع وإستلام الحصيلة ومراجعة الإيصالات وتوريد الحصيلة للبنك مع تقديم إيضاح بذلك لممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات القائم بالتصفية وإطلاعه على المستندات المستخدمة.

8-  يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجمعية أو المؤسسة تقيد فيه حصيلة الترخيص ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول بالبنك المودعة  به أموال تلك الجهة .

9-  إذا فقد أحد دفاتر الإيصالات المستخدمة فى  الجمع يكون أداء قيمة المفقود منها حسب أكبر حصيلة دفتر تم الجمع بموجبه فى الترخيص وفى حالة فقد إيصال أو أكثر من أحد الدفاتر المستخدمة فى الجمع يكون أداء قيمة المفقود حسب أكبر إيصال تم الجمع بموجبه فى نفس الدفتر وذلك دون إخلال بما يترتب على ذلك من مسئولية قبل الغير. وعلى مجلس إدارة الجمعية أو مجلس الأمناء إتخاذ الإجراءات القانونية للإعلان عن فقد الدفتر أو الإيصالات على نفقة المتسبب.

10-   لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية شاملة عمولة التحصيل على (20%) من الإيرادات .

11-  فى حالة اشتراك أكثر من جمعية أو مؤسسة للمعاونة فى الجمع لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع على (50%) مما جمعته بعد  إستبعاد المصروفات الإدارية .

12-  تحصر الدفاتر المستعملة وغير المستعملة والإيصالات بعد إنتهاء مدة الجمع فى كشوف تقدم للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات مصحوبة بالدفاتر والإيصالات للمراجعة وذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إنتهاء مدة الجمع ويحرر محضر التصفية مبيناً فيه ما تم بشأن إعدام دفاتر الإيصالات غير المستعملة ويوقع عليه أمين صندوق الجمعية أو من ينيبه مجلس الإدارة من بين أعضائه وممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات ويختم المحضر بخاتم الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

ما هى الإجراءات المطلوبة لجمع التبرعات عن طريق الحفلات الخيرية؟

للجمعية التمتع بإعفاء حفل واحد فى العام من الضريبة المقررة إعمالا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن فرض ضريبة على دخول المسارح والسينما والملاهى (مادة رقم (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  ويخضع جمع التبرعات عن طريق حفل معفى من الضرائب لقواعد تختلف عن جمع التبرعات عن طريق حفل غير معفى من الضرائب.

إجراءات الحصول على تصريح لإقامة حفل معفى من الضرائب (مادة رقم (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

على الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقديم طلب إلى الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات قبل موعد الحفل بستين يوم على الأقل موضحاً به ما يأتى :(مادة رقم (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1-  الأغراض الإنسانية أو الثقافية أو الإجتماعية أو الرياضية التى يقام الحفل للمساهمة فى تحقيقها.

2-  المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط  تخصيص نسبة (25%) على الأقل من إجمالى هذه الإيرادات قبل خصم أى تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها فى البند السابق.

3-  مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه.

كما يجب على الجمعية قبل موعد الحفل بثلاثين يوماً على الأقل، تقديم التذاكر المعدة للإستخدام للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات لختمها بختم "حفلة معفاة"، ويتم تقديم طلب الإعفاء على نموذج رقم 7/2 صحوباً بما يأتى:

1-  ما يفيد تصفية آخر حفلة معفاة أقيمت لصالح الجهة طالبة الإعفاء (مادة (12(أ)) من قرار وزير المالية رقم 765/1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهى).

2-  إقرار كتابى بعدم التنازل أو بيع الحق فى إقامة  الحفل المطلوب إعفاؤه من الضريبة لأى شخص آخر بخلاف المستفيد أو المستفيدين المحددين فى الطلب، مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر المباعة فى حالة عدم إعفاء الحفل من الضريبة (مادة رقم (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

3-  صورة من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل، إن  وجدت، بما فيها عقود الفنانين والفنيين وغيرهم من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات توضح قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين والفنيين أو غيرهم (مادة رقم (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وتلتزم الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات بفحص الطلب. وفى حالة إستيفائه للشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999، يتم مخاطبة وزارة المالية قبل موعد الحفل بأسبوعين على الأقل لإستصدار قرار من وزير المالية بالإعفاء وإتخاذ إجراءات ختم التذاكر المعدة للحفل بخاتم "حفلة معفاة" (مادة رقم (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وتلتزم الجمعية بتقديم حساب ختامى عن الحفل المعفى للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات المختصة فى خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقامته على أن يتم إعدام أو إلغاء التذاكر غير المباعة بمعرفة لجنة تمثل فيها الجهة الإدارية المختصة والجمعية .وللجهة الإدارية المختصة أن تتجاوز عن تلك المواعيد إذا دعت الضرورة لذلك (مادة رقم (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

إجراءات الحصول على ترخيص لحفل غير معفى من الضرائب المادة (11) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003):

1-  أن يشمل الطلب المقدم للجهة الإدارية  المختصة بياناً بعدد التذاكر وفئاتها ويراعى ألا يزيد عدد التذاكر المختومة على سعة المكان المزمع إقامة الحفل فيه وفقا للكشوف التى تعدها الجهة المقام بها الحفل عن المقاعد الموجودة بها وتقدم نسخة من هذه الكشوف مع طلب الترخيص (نموذج رقم 7 جمعيات).

2-  أن تقدم الجمعية أو المؤسسة ما يثبت الإتفاق  المبدئى على مكان الحفل فى التاريخ المطلوب.

3-  أن تقدم الجمعية أو المؤسسة مشروع ميزانية  تقديرية يوضح بها إيرادات الحفل ومصروفاته المنتظرة مع مراعاة ألا تزيد نسبة المصروفات الإدارية والأعباء المالية الأخرى الناشئة عن فرض ضريبة أو رسوم على الحفلات التى تنظمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 على (65%) من الإيرادات.

4-  فى حالة وضع الحفل تحت رعاية جهة معينة أو شخص معين يجب على الجمعية أو المؤسسة المرخص لها تقديم ما يثبت قبول الجهة أو الشخص وضع الحفل تحت رعايته.

5-  يحظر على الجهة طالبة الترخيص الارتباط مع أى شخص أو جهة لتولى إقامة الحفل نيابة عنها، وفى حالة اللجوء إلى موزعين للتذاكر يجب ألا تزيد عمولة التوزيع على (15%) من قيمة التذاكر، ولا يجوز الاتفاق على دفع نسبة معينة من إيراد الحفل حتى لا تتعرض الجمعية أو المؤسسة لإلغاء الترخيص.

6-  لا يجوز الإتفاق مع إدارة الجهة المقام بها الحفل على حجز أماكن معينة تتصرف فيها بمعرفتها كما لا يجوز الدخول إلا بالتذاكر المختومة بخاتم الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

7-  يجوز أن يتضمن الترخيص الصادر بالحفل  التصريح بجمع المال عن طريق إقامة مزاد أو طمبولا أو بأى وسيلة أخرى لجمع المال.

8-  يخصص نسبة (25%) من إجمالى الإيرادات  للأعمال الخيرية للجمعية أو المؤسسة المرخص لها.

9-  لا يجوز أن يزيد عدد تذاكر الدعوة على 5%  فقط من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة بحد أقصى 50 (خمسون) دعوة.  ولا يجوز إستعمال تذكرة الدعوة الواحدة لدخول أكثر من شخص واحد.

10-تتمتع الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإعفاء  حفلة واحدة فى السنة .(أنظر أعلاه لمزيد من المعلومات فى هذا الشأن).

11- إذا إشتمل البرنامج الموزع للحفل على  إعلانات ترتب للجمعية أو المؤسسة حقوق مالية، وجب إخطار الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات بذلك على أن تقدم نسخة من الإتفاقات الخاصة بالإعلانات لممثل الجهة الإدارية المختصة عند التصفية.

12- يجب أن يوضح على كل تذكرة رقمها المسلسل وإسم الجمعية أو المؤسسة ومكان الحفل وتاريخه وثمن التذكرة ورقم الترخيص مع ختمها بخاتم الجمعية أو المؤسسة وتوقيع أمين الصندوق أو من ينيبه مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء من بين أعضائه وممثل الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات مع الاحتفاظ بثلاث تذاكر تودع إحداها بملف الجمعية أو المؤسسة بالادارة المركزية للجمعيات والاتحادات والأخريان لمراقبى الحفل.  ولا يجوز تعديل فئات التذاكر إلا بعد موافقة الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات. وفى حالة تعدد فئات التذاكر يجب أن تكون كل فئة بلون مختلف عن الآخر.

13-الحفلات التى يتخللها تقديم وجبة غذائية  يتعين أن تشتمل تذكرة الدخول على كعب مشرشر يستخدم عند صرف الوجبة، ويراعى عند ختم التذاكر بخاتم للجمعية أو المؤسسة والادارة المركزية للجمعيات والاتحادات توضيح الأختام على كل من الكعب والتذكرة.  ويتعين أن يشتمل الكعب على ذات البيانات الأساسية الموضحة على التذكرة المرفق بها.  وعند التصفية تقدم التذاكر غير المستعملة مشتملة على الكعب.

14-  على الجمعية أو المؤسسة تنظيم دورة مستندية  سليمة لتسليم التذاكر للقائمين بالجمع وإستلام الحصيلة ومراجعة التذاكر وتوريد الحصيلة للبنك مع تقديم إيضاح بذلك لممثل الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة بالتصفية واطلاعه على المستندات المستخدمة.

15- يجب على الجمعية أو المؤسسة إيداع الأموال المجموعة أولا بأول بحسابها بالبنك ويفرد حساب خاص للحفل فى سجلاتها.

16-    تكلف الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات اثنين من موظفيها حضور الحفل ومراقبته ويتعين عليهما جرد التذاكر التى لم يتم بيعها قبل إنتهاء الحفل والتوقيع عليها بالنظر وإثبات النتيجة فى محضر مراقبة الحفل الذى يقدم للادارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

17-   على الجمعية أو المؤسسة أن تقدم للادارة المركزية للجمعيات والاتحادات خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحفل بيانا عن كافة إيرادات  ومصروفات الحفل وصافى الحصيلة لمراجعته بمعرفتها ويحرر محضر التصفية مبينا به ما تم بشأن إعدام التذاكر المباعة يوقع عليه أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة أو من ينيبه مجلس الإدارة من بين أعضائه ومن ممثل الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات ويختم بخاتم الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

ما هى الإجراءات المطلوبة لجمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض؟

يشترط لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض (المادة (12) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003):

1-  أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات موعد إقامة السوق ومكانه وبيانا مفصلاً بالسلع المعروضة للبيع فى السوق والسعر المحدد لبيع كل وحدة منها وترقم السلع وتدرج بأوصافها فى كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الجمعية أو المؤسسة والإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات ويحرر محضر بذلك يوقع عليه أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة أو من ينيبه مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء من بين أعضائه وممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

2-  يكون دخول السوق مجاناً أو بقيمة رمزية بتذاكر تتبع بشأنها إجراءات تذاكر الحفلات.

3-  تعلق على كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بخاتم الجمعية أو المؤسسة.

4-  تحصل أثمان السلع المباعة بموجب إيصالات من أصل وصورة مرقمة بأرقام مسلسلة وموضحاً عليه رقم الترخيص وتاريخه وإسم الجمعية أو المؤسسة ورقم قيدها على أن تختم الإيصالات وصورها بخاتم الجمعية أو المؤسسة والإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات. ويحرر محضر بذلك يوقع عليه أمين الصندوق أو من ينيبه من مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء من بين أعضائه ومن ممثل الادارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

5-  يراعى عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف  وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بالتحصيل.

6-  لا يجوز للجمعية عرض أصناف بخلاف  المبينة بالكشوف المختومة المشار إليها بالبند الأول وفى حالة ورود أصناف من السفارات أو الجهات الأجنبية تعد كشوف من أصل وصورة يوضح بها إسم كل صنف ونوعه وقيمته والجهة المتبرعة على أن يوقع على هذه الكشوف أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة الجمعية أو المؤسسة أو من ينيبه مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء من بين أعضائه ومن ممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات المكلف بمراقبة السوق.

7-  فى حالة اشتراك أكثر من جهة مرخص لها للمعاونة فى الجمع لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع على (50%) مما جمعته بعد إستبعاد المصروفات الإدارية.

8-  يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجمعية أو المؤسسة تثبت فيه حصيلة الترخيص ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول بالبنك المودع به أموالها.

9-  يجب جرد الأصناف غير المباعة بمجرد إنتهاء  السوق ويحرر محضر بنتيجة الجرد يوقع عليه أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة أو من ينيبه مجلس الإدارة من بين أعضائه ومن ممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات المكلف بمراقبة السوق.

10- يجب على الجمعية أو المؤسسة إضافة الأصناف غير المباعة من واقع محضر الجرد بمخازنها بموجب إذن إضافة.

ما هى الإجراءات المطلوبة لجمع التبرعات عن طريق الصناديق؟

يشترط لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الصناديق (المادة (13) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 117/2003):

1-  أن يتضمن الطلب المقدم للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات بياناً بعدد الصناديق المطلوب الجمع بموجبها والمناطق التى يشملها الجمع والمدة المطلوب الجمع خلالها.

2-   فى حالة طلب الترخيص بالجمع لصالح عدة جمعيات أو مؤسسات أهلية يجب أن يوضح بالطلب أسماء هذه الجمعيات والمؤسسات وأرقام قيدها وبيان كيفية توزيع الحصيلة فيما بينها.

3-  يجب أن يكتب على كل صندوق إسم الجمعية أو المؤسسة ورقم الترخيص وتاريخه والجهة المصدرة له وموعد بدء الجمع والمدة المرخص خلالها ورقم الصندوق وختم الهيئة والإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

4-  على الجمعية أو المؤسسة تجهيز الصناديق المطلوب الجمع بموجبها وفقاً للمواصفات التى تحددها الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

5-  على الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات التحقق من سلامة الصناديق قبل الإستعمال وإحكام غلقها بعد ختم الغطاء بالختم المعد لذلك بطريقة تضمن سلامة الجمع ويحرر محضر للختم يوقع عليه أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة أو من ينيبه من أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضائه ومن ممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

6-  تكون الجمعية أو المؤسسة مسئولة عن سلامة الصناديق لحين تصفيتها، وكل صندوق يتبين سوء إستعماله أو فقده يعامل على أساس أكبر حصيلة صندوق تم الجمع بموجبه .

7-  يتم فتح الصناديق فى الموعد المحدد  بالترخيص بمعرفة لجنة من أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة أو من ينيبه من أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضائه ومن ممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات والقائم بالجمع ويحرر بالنتيجة محضر يوقع عليه من أعضاء اللجنة.

8-  يتم تصفية الترخيص خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إنتهاء موعد الجمع ويحرر محضر بالتصفية يوقع عليه أمين صندوق الجهة الجمعية أو المؤسسة المرخص لها أو من ينيبه مجلس الإدارة من بين أعضائه ومن ممثل الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

9-  لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية شاملة  عمولة التحصيل على (20%) من الحصيلة .

10-  فى حالة إشتراك أكثر من جهة مرخص لها للمعاونة فى الجمع لا يجوز أن يزيد نصيب كل منها من الجمع على ( 50%) مما جمعته بعد إستبعاد المصروفات الإدارية وعمولة التحصيل.

11-  يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجمعية أو المؤسسة تثبت فيه حصيلة الترخيص، ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول بالبنك المودع به أموالها.

ما هى الإجراءات المطلوبة لجمع التبرعات عن طريق الحسابات البنكية؟

يشترط لمنح تراخيص جمع المال عن طريق البنوك (المادة (2) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 241/2004):

1-  أن يشمل الطلب المقدم للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات موافقة البنك على الإشتراك فى الجمع طبقاً للشروط واللوائح المنظمة لجمع المال.

2-  أن يقدم الطلب للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات موضحاً به مدة الترخيص وإسم البنك والنطاق الجغرافى للجمع والغرض من الترخيص ورقم الحساب الخاص بالجمع.

3-  فى حالة الموافقة تقوم الجمعية أو المؤسسة بطبع إيصالات غير محددة القيمة مطبوع عليها إسم الجمعية أو المؤسسة ورقم الترخيص ومدته والنطاق الجغرافى للجمع.

4-  تسلم هذه الإيصالات لأمين صندوق الجمعية أو المؤسسة لتحصيل المبالغ المودعة بالبنك بموجبها بعد ختمها بخاتم الإدارة العامة للجمعيات (جمع المال) ويحرر المحضر اللازم لذلك.

5-  لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية وعمولة تحصيل البنك عن (20%) من الإيرادات.

6-  تشكل لجنة من الجمعية أو المؤسسة والبنك والإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات لحصر المبالغ المودعة بالبنك أولاً بأول كل أسبوع وأثناء مدة الترخيص وحتى نهايته ومطابقة كشف الحساب الخاص بالبنك بالمبالغ المحصلة والإيصالات المستخدمة.

7-  لا يجوز للجمعية أو المؤسسة سحب مبالغ من هذا الحساب إلا بعد إتهاء مدة الترخيص وتصفيته.

8-  يتم تصفية الترخيص فى نهاية المدة مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويتم تحرير محضر التصفية اللازمة ويختم بخاتم الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

ما هى الإجراءات المطلوبة لجمع التبرعات عن طريق التليفون؟

يشترط لمنح تراخيص الجمع عن طريق إستخدام التليفون (رقم الخير) (المادة (2) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 241/2004):

1-  أن يشمل الطلب المقدم للإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات موافقة الهيئة القومية للإتصالات على الإشتراك فى الجمع طبقاً للشروط واللوائح المنظمة لجمع المال.

2-  أن يقدم الطلب موضحاً به مدة الترخيص وورقم التليفون المستخدم والغرض من الجمع.

3-  فى حالة الموافقة تقوم الجمعية بطبع إيصالات غير محددة القيمة مطبوع عليها إسم الجمعية أو المؤسسة ورقم القيد ورقم الترخيص ومدة الجمع.

4-  تسلم الإيصالات لأمين صندوق الجمعية أو المؤسسة لتحصيل المبالغ المحصلة عن طريق الهيئة القومية للإتصالات وبعد ختمها بخاتم الإدارة العامة للجمعيات (جمع المال) ويحرر المحضر اللازم لذلك.

5-  لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية وعمولة التحصيل عن (20%) من الإيرادات.

6-  تشكل لجنة من الجمعية أو المؤسسة والهيئة القومية للإتصالات والإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات لحصر المبالغ أولاً بأول كل أسبوع وأثناء مدة الترخيص وحتى نهايته ومعاينة كشف المكالمات الواردة بالهيئة بالمبالغ المحصلة والإيصالات المستخدمة.

7-  يتم إيداع المبالغ المحصلة من الهيئة القومية للإتصالات بحساب منفرد ببنك الجمعية أو المؤسسة ولا يسمح للجمعية أو المؤسسة بالسحب من المبالغ المحصلة إلا بعد إنتهاء مدة الترخيص وتصفيته.

8-  يتم تصفية الترخيص فى نهاية المدة مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويتم تحرير محضر التصفية اللازمة ويختم بخاتم الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات.

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net