أبريل 20, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > تلقى التبرعات وإرسال الأموال للخارج وجمع الأموال وإقامة اليانصيب > إقامة اليانصيب
 

هل يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيم اليانصيب؟

هل يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية تنظيم يانصيب؟

نعم، يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية تنظيم يانصيب خيرى بعد حصولها على ترخيص بذلك من مديرية التضامن الإجتماعى (المادة (25) من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 139 لسنة 1975).  كما يجوز للإتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات المركزية والجمعيات الأهلية التى تطلب عرض اليانصيب فى أكثر من محافظة تنظيم يانصيب بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للجمعيات والإتحادات (المادة (24) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).

ما هى شروط منح تراخيص إقامة يانصيب؟

1-  لا يجوز لوزارة التضامن الإجتماعى أن تمنح الجمعية أكثر من ترخيصين فى السنة (المادة (2) من قرار نائب وزير التضامن الإجتماعى رقم  58  لسنة  1966).

2-  لا يجوز النظر فى طلب الترخيص إلا اذا كانت نتيجة التفتيش على الجمعية مرضية (المادة (4) من قرار نائب وزير التضامن الإجتماعى رقم  58  لسنة  1966).

3-  يقدم مجلس إدارة الجمعية تعهداً بمسؤليته عن قيمة التذاكر المرخص باصدارها للجمعية واستعداده لدفع قيمة ما يفقد منها (المادة (5) من قرار نائب وزير التضامن الإجتماعى رقم  58  لسنة  1966).

4-  يجب أن يقتصر عرض أوراق اليانصيب الخيرى أثناء الحفلات أو الأسواق الخيرية وفي مقر الجمعيات طالبة الترخيص ولا يجوز عرضها على الجمهور خارج هذا النطاق (المادة (26) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).

5-  لا يجوز أن تزيد عمولة توزيع هذه الأوراق عن 10% من قيمة الورقة (المادة (26) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).  

6-    يجب على الجمعية أو المؤسسة أن تجنب 25% من القيمة الأسمية للأوراق المصدرة  لمقابلة قيمة الجوائز على اليانصيب وأعبائها وعلى ألا تقل قيمة الجوائز التى يقبضها الرابحون فعلاً عن 28% من هذه النسبة (الـ 25%)، بحيث تورد ضريبة الدمغة المستحقة على القيمة المقبوضة من باقى الـ 25% المجنبة.

ما هى إجراءات منح ترخيص اليانصيب؟

1-  يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك قبل الموعد الذى  يحدده الطالب للسحب بأسبوع على الأقل متضمناً عدد التذاكر وفئاتها والجوائز المقترحة وطريقة صرفها وموعد ومكان السحب ونظامه وإسم مندوب الجمعية الذى سيتولى الإجراءات التنفيذية نيابة عنها (المادة (1) من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 139 لسنة 1975).  لا يجوز تأجيل ميعاد أو مكان السحب الذى يحدد فى الترخيص أو تعديل عدد التذاكر المرخص بإصدارها إلا فى حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة مديرية التضامن الإجتماعى (المادة (7) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).

2-  يجب أن يبين على كل تذكرة يانصيب رقمها المسلسل وإسم الجمعية ورقم الترخيص وتاريخه وقيمة التذكرة وتاريخ ومكان السحب والجوائز المخصصة للرابحين ويجب ختم التذاكر قبل التوزيع بخاتم الجمعية ومديرية التضامن الإجتماعى المختصة (المادة (2) من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 139 لسنة 1975).  لا يجوز أن تقل فئة الأوراق المعروضة عن خمسة وعشرين قرشًا (المادة (23) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة1975).  ولا يجوز تعديل قيمة التذكرة إلا بموافقة مديرية التضامن الإجتماعى (المادة (8) من قرار نائب وزير التضامن الاجتماعى رقم 58 لسنة 1966).

3-  يقوم أحد مفتشى المديرية بمعاينة الجوائز الوارد بيانها وأوصافها من الجمعية وذلك للتأكد من وجودها وأن أسعارها مناسبة للأثمان المقدرة لها بمعرفة الجمعية (المادة (7) من قرار نائب وزير التضامن الإجتماعى رقم 58 لسنة 1966).

كيف يتم اليانصيب وكيف يتم تسويته؟

1-    يجب أولاً تسجيل أرقام التذاكر الباقية بدون بيع فى كشوف من أصل وصورة لتقديمها لمندوب المديرية قبل إجراء عملية السحب لمراجعتها وإعتمادها والإحتفاظ بصورة من الكشف.  ويجوز عرض التذاكر الباقية بدون بيع أثناء حفل السحب لبيعها، وذلك بمزاد عام على أن يحرر بهذا محضر يوقع عليه مندوب المديرية والجمعية (المادة (13) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 58 لسنة 1966).

2-  يكون السحب على جميع الأوراق المصدرة ما لم ينص فى الترخيص على خلاف  ذلك، ويتم السحب عن طريق الحاسب الإلكترونى أو ماكينات البلى أو غير ذلك من الوسائل التى تحدد فى الترخيص وذلك فى المكان والزمان المحددين به وبحضور لجنة تضم مندوباً عن الجهة المصدرة للترخيص والجمعية (المادة (6) من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 139 لسنة 1975 معدلة بقرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 19 لسنة 1982 والمادة (9) من قرار نائب وزير التضامن الإجتماعى رقم 58 لسنة 1966).

3-  يحرر محضر بنتيجة السحب يدون به أرقام  التذاكر الرابحة ونوع وقيمة كل جائزة وذلك بعد حصر التذاكر غير المباعة أو غير الموزعة وقيد أرقامها فى كشوف ثم إلغائها بالطريقة المناسبة وتحرير محضر بذلك (المادة (6) من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 139 لسنة 1975 معدلة بقرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 19 لسنة 1982).

4-  تصرف قيمة جائزة الورقة الرابحة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ  السحب.  فإذا وافق اليوم الستون يوم عطلة امتد الميعاد إلى اليوم الذى يليه، وتصبح قيمة الجائزة حقاً للجمعية بعد فوات هذا الميعاد (المادة (8) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975 والمادة 11 من قرار نائب وزير التضامن الإجتماعى رقم 58 لسنة 1966).

5-  تصرف قيمة الجائزة سواء كانت الورقة الرابحة كاملة أو مجزأة إلى  نصفين على أن يقدم النصفان معاً عند الصرف.  ولا يجوز صرف جزء دون الجزء الآخر.  ولا تصرف جائزة الورقة الرابحة التى بها تلف يمس رقم الورقة أو تاريخ السحب (المادة (9) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).

6-  يراعى الحصول على التذاكر الرابحة من الفائزين مع أخذ إيصال منهم بإستلام جائزتهم موضحاً بها إسمه وعنوانه وتاريخ الإستلام ولا يسمح بتسليم الجائزة لمن يدعى فقد تذكرته أو يتأخر عن تقديمها فى الميعاد المحدد (المادة (12) من قرار نائب وزير التضامن الإجتماعى رقم 58 لسنة 1966).

7-    يجب على الجمعية أو المؤسسة المرخص لها الإحتفاظ بالتذاكر الرابحة سواء كانت ضمن التذاكر  المباعة أو المرتجعة وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب يتم إعدامها بعد ذلك بواسطة لجنة تضم مندوبين عن طالب الترخيص والجهة المانحة له (المادة (12) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).

8-  تقوم الجمعية بتوريد ضريبة الدمغة المقررة على  جوائز اليانصيب طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدمغة المعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1989 إلى مأمورية ضرائب الدمغة الواقع فى دائرتها الجمعية، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ السحب (المادة (10) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975 معدلة بقرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 238 لسنة 1989).  وتعفى من رسم الدمغة الجوائز التى تؤول إلى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية نتيجة وجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المبيعة أو نتيجة عدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوماً من تاريخ السحب (المادة (5) من القانون رقم 93 لسنة 1973 الخاص بنظام اليانصيب).

9-  يجب على الجمعية أو المؤسسة أن تقدم إلى مديرية التضامن الإجتماعى حساباً  ختامياً موضحاً به الإيرادات والمصروفات للوقوف على صافى الحصيلة وذلك خلال الأسبوع التالى لإنتهاء المدة المحددة لإستلام الجوائز (المادة (11) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).

10- تقوم مديرية التضامن الإجتماعى المختصة بتصفية الترخيص فى مدة أقصاها 15 يوم من الموعد النهائى المحدد لتسليم الجوائز وأن تخطر الإدارة العامة للجمعيات والإتحادات بصورة من الترخيص ومحضر التصفية (المادة (14) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).

العقوبات

1-  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين  كل من قام بإصدار أى نوع من أنواع اليانصيب وطرحه على الجمهور دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الإجتماعى (المادة (6) من القانون رقم 93 لسنة 1973 الخاص بنظام اليانصيب).

2-  وفى  حالة العود تكون العقوبه الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة (6) من القانون رقم 93 لسنة 1973 الخاص بنظام اليانصيب).

3-    ويحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب الصادرة المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1973 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وكذلك كل ما إستخدم فى إرتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات (المادة (42) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 139 لسنة 1975).

4-    كما يجوز الحكم  بإغلاق المحال التى إستخدمت فى إرتكاب الجريمة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر (المادة (6) من القانون رقم 93 لسنة 1973 الخاص بنظام اليانصيب).

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net