ديسمبر 5, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > حل وتصفية الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 

حل وتصفية الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يمكن حل الجمعيات الأهلية طواعية؟

يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للقواعد المقررة فى النظام الأساسى، وذلك بالأغلبية المقررة لإصدار القرارات على أن لا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية (مادة (41) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (91) من لائحته التنفيذية).

ويجب أن يتضمن قرار الحل ما يأتى :

1-   تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.

2-تحديد مدة التصفية.

3-   تحديد أتعاب المصفى أو المصفين.

ويجب إبلاغ الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وإبلاغهما بصورة من محضر الإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنعقاده.

وفى حالة إتخاذ قرار الحل، يجب مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ما لم يرد نص بلائحة النظام الأساسى للجمعية أو ما فى حكمه بشأن أيلولة تلك الأموال.

هل يمكن حل المؤسسات الأهلية طواعية؟

يجوز حل المؤسسة إذا تعذر إستمرارها فى أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها المحددة فى نظامها الأساسى أو ما فى حكمه، وذلك بموجب قرار من المؤسس أو المؤسسين، المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة، مالم يرد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه نسبة أكبر. وفى حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الحل بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء (مادة (41) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (139) من لائحته التنفيذية).

ويجب أن يتضمن قرار الحل ما يأتى :

1-   تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.

2-   تحديد مدة التصفية.

3-   تحديد أتعاب المصفى أو المصفين.

ويجب إبلاغ الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وإبلاغهما بصورة من محضر الإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنعقاده.

وفى حالة إتخاذ قرار الحل، يجب مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ما لم يرد نص بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة أو ما فى حكمه بشأن أيلولة تلك الأموال.

هل يمكن لوزارة التضامن الإجتماعى حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية جبراً؟

يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الإجتماعى بعد أخذ رأى الإتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها فى الأحوال الآتية  (مادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (92) من لائحته التنفيذية):

1-   التصرف فى أموال الجمعية وتخصيصها فى غير الأغراض  التى أنشئت من أجلها.

2-   الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

3-   إرتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو  الآداب.

4-   الإنضمام أو الإشتراك أو الإنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5-   ثبوت أن حقيقة أغراضها إستهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

6-   القيام بجمع التبرعات خارجية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويتعين أن يتضمن قرار وزير التضامن الإجتماعى بالحل تعيين مصف أو أكثر لمدة بمقابل يتم تحديده (مادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (92) من لائحته التنفيذية).

ولوزير التضامن الإجتماعى أن يصدر قراراً مسبباً بعزل مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة، أو بوقف نشاط الجمعية أو إلغاء النشاط المخالف، أو إزالة سبب المخالفة بدلاً من حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية (مادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (63) من لائحته التنفيذية). ويتم ذلك فى حالة عدم إنعقاد الجمعية العمومية عامين متاليين أو عدم إنعقادها بناء على الدعوة الموجهة من المفوض المعين من قبل وزير التضامن الإجتماعى (مادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (92) من لائحته التنفيذية). 

ما هى الاجراءات التى تتبعها وزارة التضامن الاجتماعى لإصدار قرار بل جمعية أو مؤسسة أهلية؟

1-   تكون دعوة الجمعية أو المؤسسة لسماع أقوالها بخطاب مسجل بعلم  الوصول على عنوان المقر الرئيسى للجمعية أو المؤسسة باسم رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الأمناء أو المؤسس بحسب الأحوال لدعوته أو من يفوضه للإجتماع مع الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال الجمعية أو المؤسسة (مادة (93) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (143) من لائحته التنفيذية).

2-   للجمعية أو المؤسسة الأهلية تقديم مذكرة بالرد على ملاحظات الجهة الإدارية بدلاً من سماع أقوالها. عدم حضور ممثل الجمعية أو المؤسسة فى الزمان والمكان المحددين يعد بمثابة إقرار من الجمعية أو المؤسسة بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية (مادة (93) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (143) من لائحته التنفيذية).

3-   يؤشر بسجل قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار  الصادر بحل الجمعية أو المؤسسة أو بعزل مجلس إدارتها أو رئيس مجلس الأمناء أو بوقف نشاطها، كما يؤشر بالحكم الصادر من القضاء فى هذا الخصوص (مادة رقم (94) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

4-   لكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير  التضامن الإجتماعى أمام محكمة القضاء الإدارى ودون التقيد باللجنة المذكورة فى القانون (مادة رقم (95(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية التى صدر فى شأنها القرار (مادة رقم (95(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى إجراءات تصفية الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

1-   متى صدر قرار بحل الجمعية وجب على القائمين على إدارتها وموظفيها المبادرة بتسليم أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها.  ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بموجب أمر كتابى من المصفى (مادة (44) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (97) من لائحته التنفيذية).

2-   يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف  فى أمواله.  كما يحظر على كل شخص الإشتراك فى نشاط الجمعية التى تم حلها (مادة (47) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (101) من لائحته التنفيذية).

3-   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى  هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها (مادة (76)(ثانياً)(أ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002) وكل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من المصفى (مادة (76)(ثانياً)(هـ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  وفى الحالة الأخيرة تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال.  وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (76)(ثانياً) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

4-   يقوم المصفي بجرد جميع أصول وإلتزامات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ثم يوزع المصفى ناتج التصفية على المستفيدين القانونيين.

5-   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى  هاتين العقوبتين كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 (مادة (76)(ثالثاً)(ج) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

6-   تحدد مدة أعمال التصفية بثلاثة أشهر.  ويجوز تجديدها بقرار من الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمدة واحدة أخرى مماثلة لمرة واحدة بناء على طلب المصفى أو الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.  وعلى المصفين رفع تقريرهم فور إنتهاء هذه المدة سواء بتمام أعمال التصفية أو عدم إتمامها مع ذكر الأسباب المؤدية لذلك (مادة رقم (97) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  إذا لم تتم التصفية خلال مدة التجديد، تولت الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية إتمام التصفية (مادة (43) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (96) من لائحته التنفيذية).  تتخذ الإجراءات التأديبية والجنائية حيال المصفين فى حالة إنتهاء مدة أعمال التصفية دون إتمامها ما دامت لأسباب ترجع إليهم (مادة رقم (97) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

كيف يتم توزيع ناتج التصفية؟

1-   يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقررة فى النظام  الأساسى للجمعية.

2-   يؤؤل ناتج التصفية إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المعينة  فى النظام الأساسى وقت إنشاء الجمعية أو المؤسسة.

3-   فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو إستحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (45) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (98) من لائحته التنفيذية). ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند إنقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى واحدة فقط من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الإتحادات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2008 (مادة (4) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

4-   ينطبق هذا على جميع الأصول، سواء كانت منقولة أو غير منقولة. كما ينطبق على الأصول التي تم التبرع بها عينياً للجمعية أو المؤسسة. ويجب أن تكون هذه الأصول مسجلة فى سجل خاص يسمى بسجل العهدة ويخضع لإشراف وزارة التضامن الإجتماعى. 

5-    لا تنطبق هذه القواعد على الأصول المقدمة من خلال منحة أجنبية.

هل يسرى ذلك على الأصول المقدمة من خلال منحة أجنبية؟

إذا تبين للمصفى أن ضمن أموال الجمعية التى تم حلها منحة أجنبية رخص للجمعية بها من قبل الجهة الإدارية، تعين عليه إتباع ما ورد بالإتفاقية أو المنحة من شروط فى شأن أيلولة الأموال ويخطر الجهة المانحة بذلك (مادة رقم (100) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). بالتالى يجوز فى هذه الحالة للمصفى أن يعيد أموال المنحة للجهة المانحة أو يحولها إلى أى جهة أخرى تكون محددة فى الإتفاق الذى يحكم المنحة. وفى حالة عدم وجود إتفاقية مع الجهة المانحة أو خلوها من نص ينظم ذلك، توؤل الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه (مادة رقم (100) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). تنطبق هذه القواعد على جميع الأصول، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وسواء تلك التى تم التبرع بها عينياً للجمعية أو المؤسسة. ويجب أن تكون هذه الأصول قد سجلت فى سجل خاص يسمى بسجل العهدة والذى يخضع لإشراف وزارة التضامن الإجتماعى.

ماذا عن الأصول غير المملوكة للجمعية أو المؤسسة الأهلية؟ هل توؤل أيضاً إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

يجب التمييز بين الهبات العينية وبين الأصول التي تؤجر للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو تعطى لهم على سبيل الإعارة. على سبيل المثال، العقار الذى يمنحه أحد المؤسسين كمقر الجمعية أو المؤسسة الأهلية على سبيل الإيجار أو الإعارة. مثال آخر هو الأدوات التي جلبت إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية من جانب موظفيها ولإستخدامهم الشخصي؛ فإذا لم تكن تلك الأدوات قد منحت للجمعية أو المؤسسة الأهلية على أساس التبرع، فلا ينبغي أن تؤيد فى سجل العهدة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب وزارة التضامن الإجتماعى الوثائق التى تثبت أن هذه الأدوات تخص الشخص الذي يستخدمها باسمه الشخصي. على سبيل المثال، الفواتير. كذلك، على مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة أن يذكروا فى إحدى قراراتهم وصف للأصول الغير مملوكة للجمعية أو للمؤسسة الأهلية والموافقة على السماح بوجود مثل هذه الأصول فى الجمعية أو المؤسسة للإستخدام الشخصي لمالكها. وفي هذه الحالة، يجوز للمالك إستعادة الأصول في أي وقت أو حسب المدة المحددة في قرار مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء.

ومع ذلك، فإنه جدير بالذكر أن مديريات التضامن الإجتماعى عادة ما تتحرى وتشكك فى أي تعامل قد يبدو تهرباًً من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو وسيلة للتلاعب فى قواعده. وبالتالى، ينبغي أن تعامل الهبات الحقيقية على هذا النحو وأن يتم إدخالها فى سجل العهدة.  البنود الشخصية غير المتبرع بها هى فقط التى تعامل كما هو موضح.  وتقوم المديرية عادة بالإعتراض إذا أعلنت الجمعية أو المؤسسة أن غالبية الأشياء الموجودة في الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير متبرع بها.

ما هى المحكمة التى تختص بالفصل فى المنازعات المرتبطة بالتصفية؟

تختص المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه (مادة (46) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (99) من لائحته التنفيذية).

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net