مجلس الإدارة:
ما هو مجلس الإدارة؟
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسى (مادة (32) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (76) من لائحته التنفيذية).
كيف يعين أعضاء مجلس الادارة؟
يتم إختيار مجلس الإدارة الأول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين، ويجب أن يتضمن قرارهم بتعيين مجلس الإدارة تحديداً لمدته بما لا يجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية (مادة (32(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (76(2)) من لائحته التنفيذية).
ويلتزم مجلس الإدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد قبل إنتهاء مدته (مادة رقم (76(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وتختص الجمعية العمومية بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى إختياره بطريق الإنتخاب بست سنوات (مادة (32) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (77) من لائحته التنفيذية).
ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بعقد إجتماع قبل إنتهاء مدة سنتين من بدء دورته لإجراء القرعة على جميع أعضائه. وتنتهى عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة إعتباراً من تاريخ إجراء إنتخابات التجديد (مادة رقم (77(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام، وذلك بموجب دعوة كتابية توجه لجميع الأعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح موعد باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل، والإعلان عن ذلك فى مكان ظاهر فى مقر الجمعية، وذلك كله ما لم يرد فى النظام الأساسى وسيلة أخرى أو مدد أطول، ولا يقبل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلا من أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم (مادة رقم (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
يلتزم مجلس الإدارة فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية، وإخطار الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية، وقبل موعد إجراء الإنتخابات بستين يوماً على الأقل (مادة (34) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (81(1)) من لائحته التنفيذية).
ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للإنعقاد فى موعد أقصاه ستين يوماً من تاريخ قفل باب الترشيح لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً ممن إنتهت عضويتهم، ولا يخل ذلك بحق من إنتهت عضويته فى الترشيح لهذه الإنتخابات. وتتجدد الإجراءات السابقة عند إنتهاء السنتين التاليتين وبإستكمال مجلس الإدارة لمدة الست السنوات التى شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل. وتتبع الإجراءات السابقة فى شأن جميع مجالس الإدارة التى يتم إختيارها بطريق الإنتخاب (مادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
متى يجوز أن تعين وزارة التضامن الإجتماعى أعضاء مجلس الإدارة لجمعية أهلية؟
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لإنعقاده إنعقاداً صحيحاً وكان النظام الأساسى خال من حكم يعالج هذا الوضع، جاز لوزير التضامن الإجتماعى أن يعين من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم مفوضاً تكون له إختصاصات مجلس الإدارة، وذلك بالشروط الآتية (مادة (40) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (87) من لائحته التنفيذية):
1. أن تكون هناك ضرورة لإتخاذ هذا الإجراء.
2. أن يؤخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3. أن يصدر قرار تعيين المفوض مسبباً.
وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً لإنتخاب مجلس إدارة جديد (مادة (40) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (88) من لائحته التنفيذية). وله فى سبيل تحقيق هذا الهدف (مادة رقم (88) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):
1. مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية.
2. إتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
3. تحديد موعد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس الإدارة.
4. دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينه لإنتخاب مجلس إدارة جديد.
إذا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وفقاً لحكم المادة السابقة اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة للإنعقاد بقوة القانون فى تمام الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تال لمضى الستين يوماً (مادة (40) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (89) من لائحته التنفيذية). وذلك فى مقر المركز الرئيسى للجمعية، وفى هذه الحالة يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سناً على حسب الأحوال (مادة رقم (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
وتنتهي مهمة المفوض بإنتخاب مجلس الإدارة الجديدة (مادة (40) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). يلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات والأوراق والأموال والموجودات الخاصة بالجمعية والتى تسلمها إستنادا ًلقرار تعيينه (مادة (40) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
هل يمكن لأى فرد أن يصبح عضو مجلس إدارة؟
يجب أن يحدد النظام الأساسى للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية (مادة (33) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (80(1)) من لائحته التنفيذية). وفى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى أى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يجوز لكل ذى شأن وللإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات بها بحسب الأحوال، إخطار الجمعية باسم المرشح المطلوب إستبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه (مادة (34 (2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (81(2)) من لائحته التنفيذية). وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الإستبعاد ومصدره وأسبابه (مادة رقم (81(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها فى القانون خلال السبعة أيام التالية لإنقضاء الميعاد الأخير، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل فى طلب الإستبعاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليها. وللإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات ولذى الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو إنقضاء المدة المحددة لإصداره (مادة (34) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (81) من لائحته التنفيذية). وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل لموعد المحدد للإنتخابات (مادة (34(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
هل يمكن للأجانب أن يصبحوا أعضاء مجلس إدارة؟
يجب فى الجمعيات التى يشترك فى عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة العاملين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلاً على الأقل لنسبة الأعضاء المصريين المشتركين فى الجمعية إلى مجموع الأعضاء العاملين المشتركين فى الجمعية (مادة (32(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويجوز للأعضاء الأجانب ترشيح نفسهم لعضوية مجلس الإدارة بالطريقة العادية. فإذا أسفرت نتيجة الإنتخابات عن نجاح عدد من المصريين يقل فى نسبته عن نسبة الأعضاء المصريين العاملين إلى مجموع الأعضاء العاملين، يصعد الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من المرشحين المصريين فالذى يليه ليحل محل آخر المنتخبين من الأجانب ثم من يعلوه حتى يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة من المصريين مماثلاً لنسبة الأعضاء المصريين المشتركين فى الجمعية إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية. وتحسب الكسور فى تحديد هذه النسبة لصالح الأعضاء المصريين (مادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
هل يمكن للشركات أو الأشخاص الإعتبارية أن يصبحوا أعضاء مجلس الإدارة؟
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا يتضمن صراحة إجابة هذا السؤال. ومع ذلك عند الرجوع إلى المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعى، أكد المسئولون إمكانية ذلك. ومع هذا، لا ينصح أن يكون عضواً بمجلس إدارة شخص إعتبارى أجنبى أو حتى فرد أجنبى ممثلاً عن شخص إعتبارى مصرى، حيث أن ذلك سوف يؤخر عملية التأسيس لأسباب الإستعلام الأمنى.
هل يمكن لعضو مجلس الأدارة أن يكون موظفاً فى وزارة التضامن الإجتماعى؟
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة (مادة (35) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
هل يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يعمل بالجمعية؟
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل فى الجمعية بأجر (مادة (36) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (83) من لائحته التنفيذية). ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه أو من غيرهم مديراً للجمعية (مادة رقم (83) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002)، على أن يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه (مادة (39) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (83) من لائحته التنفيذية).
كيف تتعامل الجمعية مع الأماكن الخالية فى مجلس الإدارة؟
إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالإستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين فى آخر إنتخابات صحيحة لإستكمال باقى مدة عضوية من خلا مكانه (مادة رقم (87(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
وإذا كان مجلس الإدارة قد تم إختياره بطريق التزكية وخلا مكان أحد أعضائه تتخذ إجراءات إنتخاب من يحل محله فى أول إجتماع تال للجمعية العمومية. وذلك كله ما لم يرد بلائحة النظام الأساسى ما يخالف ذلك (مادة رقم (87(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
متى يجتمع مجلس الإدارة؟
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل (مادة (38(1)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
ما هو النصاب القانونى لصحة قرارات مجلس الإدارة؟
تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين سواء كان الحضور شخصى أو بالإنابة، ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر. وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس (مادة (38(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
ما هى إختصاصات مجلس الإدارة؟
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة جميع شئونها (مادة (37(1)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (84) من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 84 على بعض الأمثلة لسلطات المجلس). وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها (مادة (37(1)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير (مادة (37(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
هل يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض أحد فى بعض إختصاصاته؟
مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسى للجمعية، يكون لمجلس الإدارة أن يفوض فى بعض إختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاء الجمعية، بحيث لايزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية على خمسة أعضاء (مادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
ما هى مواعيد وإجراءات إجتماع اللجنة التنفيذية؟
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لإستعراض حالة العمل بالجمعية فى نطاق إختصاصها، ويكون إجتماعها صحيحاً متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق، وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة للتصديق عليها فى أول إجتماع تال له (مادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم (مادة رقم (83) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه (مادة (39) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (83) من لائحته التنفيذية).
ما هى مسئولية أعضاء مجلس الادارة والمديرين؟
لا توجد قواعد خاصة بخصوص مسئولية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين فى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية فيما عدا بعض القواعد الخاصة بمسئولية أولئك الجنائية (انظر لاحقاً).
إلا أنه نعتقد أن القواعد العامة بخصوص المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرون بالشركات التجارية ستنطبق على المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرون بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وبالتالى فإن رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس والمديرون يسألون تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع الأخطاء فى إدارة الجمعية وعن أعمال الغش أو إساءة إستعمال السلطة إستنادا إلى المسئولية التقصيرية وبصفة عامةً يفرق الفقه بين أعضاء مجلس الإدارة والمديرون ذو مسؤولية تنفيذية (وبالتالي لهم حق التوقيع عن المجلس) وبين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين غير التنفيذيين. المديرين غير التنفيذيين بوجه عام ليسوا مسؤولين عن أي عمل خاطىء ما لم يشتركوا فيه شخصياً. وبالتالى، فمن غير المرجح أن يكون عضو مجلس الإدارة أو المدير غير التنفيذي مسؤولاً عن العمل الخاطىء الذي يقوم به العضو أو المدير التنفيذي ما لم يكن السابق قد وافق على مثل هذا العمل في جلسة رسمية للمجلس.
وبوجه عام، إذا كانت أى هيئة حكومية تحقق في زعم وجود مخالفة للقانون من جانب الجمعية أو المؤسسة، يبدأ التحقيق عادة مع رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. في الحالات الجسيمة، يجوز القبض عليهم لحين ظهور نتائج التحقيق والفحص على أساس المبادئ المذكورة أعلاه.
بالإضافة إلى المسئولية المدنية المنصوص عليها عاليه يقع على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومديريها مسؤولية جنائية وفقاً للمادة 76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002 في الحالات التالية:
1. إذا تلقى أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها، أو قام بجمع التبرعات دون موافقة وزارة التضامن الإجتماعي.
2. إذا أنفق أموال للجمعية أو المؤسسة فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية.
3. إذا تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها أو تصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون موافقة كتابية من المصفى.
4. إذا ساهم بفعله في إنضمامها أو إشتراكها أو إنتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك دون إخطار وزارة التضامن الإجتماعى أو رغم إعتراضها.
5. إذا ساهم بفعله في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة وزارة التضامن الإجتماعي.
وفى هذه الحالات، تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة من 3 شهور وحتى سنة وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه أو من الحبس مع الغرامة.
هل يجوز للعضو الاشتراك فى التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض؟
يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس. وفى هذه الحالة يمتنع عليه حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار وكذلك التصويت عليه. وتعد المصلحة شخصية إذا كان إتخاذ القرار أو رفضه يترتب عليه تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة (مادة رقم (82) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).