أبريل 19, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > الاسم والغرض والامتيازات
 

الاسم والغرض والامتيازات

هل يوجد قيود على إسم الجمعية؟

يجب ألا يكون اسم الجمعية أو المؤسسة مشتبهاً مع إسم جمعية أو مؤسسة أخرى. قبل البدء فى إجراءات التأسيس يتم تقديم طلب إلى مديرية الشئون الإجتماعية لتقوم بالكشف عن إلتباس الإسم المقترح للجمعية. ويجب أن ينص الطلب على ثلاثة أسماء -على الأقل- بترتيب أوليتهم وذلك فى حالة إلتباس الإسم المقترح.

كما يجب أن يشتق إسم الجمعية من الغرض الذى تقوم به.  فاذا كانت الجمعية تعمل مثلاً فى ميدان رعاية الأسرة، يجب أن يكون إسم الجمعية "جمعية... كذا... لرعاية الأسرة" وهكذا.

وفى جميع الأحوال، يرجع فى تقدير مدى ملائمة الإسم وتوافقه مع أغراض الجمعية إلى مديرية التضامن الإجتماعى التابع لها مقر الجمعية، حيث تقوم المديرية بالكشف عن الإسم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويتم الرجوع لها لمعرفة نتيجة البحث.

 

هل يحق للجمعيات ممارسة أى أغراض؟

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع.  (مادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة 48 من لائحته التنفيذية) وتعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المتواصلة سواء فى ذلك الأنشطة التعليمية أو الصحية أوالثقافية أو الخدمات الإجتماعية أو الإقتصادية أو البيئية أو حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع الإجتماعى أو حقوق الانسان، وغير ذلك من الميادين (مادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون 84/ 2002).

وتختار الجمعية الميادين التى ستعمل بها.  كما يجب على الجمعية أو المؤسسة تحديد النشاطات التى ستقوم بها تحت كل ميدان.

ورغم أن ميادين العمل مفتوحة طالما وقعت تحت التعريف السابق إلا أنه عملياً، تصدر مديريات التضامن الإجتماعى دليل إسترشادى بالميادين وبالأنشطة التى تندرج تحتها تعتبرها المديريات حصرية.  ولا تثير أى من الميادين أو الأنشطة مشاكل فى الواقع العملى إلا فيما يخص ميادين التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية والدفاع الإجتماعى وحقوق الانسان حيث يثور الجدل على الأنشطة التى تقع تحتها.

ما هى الميادين والأنشطة التى يجوز ممارستها؟

ويختلف الدليل من مديرية إلى أخرى وعادة ما ينص الدليل على أغلب أو كل الميادين والأنشطة الآتية:

أولاً: ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-     إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء المشتركين بالجمعية ولأهالى المنطقة.

2-       إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والدينية.

3-       فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.

4-   إقامة المعاهد أو الكليات أو المدارس الخاصة بعد موافقة الجهات المختصة.  (فى هذه الحالة تضاف إلى الميدان كلمة "تعليمية".)

5-   إصدار مجلة أو نشرة دورية تعبر عن أنشطة الجمعية وتوعية الجماهير بعد موافقة الجهات المختصة.

6-     فتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة بأجور رمزية.

7-    إنشاء نادى إجتماعى لأعضاء الجمعية و أهالى المنطقة.

8-   تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لأعضاء الجمعية لتقوية الروابط الإجتماعية.

9-  القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء المشتركين بالجمعية وزيارة الأماكن المقدسة.

10-  إقامة فصول محو الأمية.

11-  عمل الأبحاث العلمية والطبية.

12-  إنشاء المساجد ورعايتها.

13-  القيام بالمسابقات الدينية والثقافية والعلمية والحفلات والمباريات.

ثانياً: ميدان المساعدات الإجتماعية:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-       تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية أو شهرية حسب موارد الجمعية.

2-     تقديم المساعدات المادية فى حالات ( الوفاة- الزواج- الإنجاب- العلاج- الكوارث- العجز الجزئى أو الكلى - الإحالة إلى المعاش- وخلافه).

3-       إنشاء المقابر لدفن الموتى.

4-       شراء سيارة وتجهيزها لنقل ودفن الموتى.

5-       إنشاء مستوصف علاجى خيرى بأجر رمزى.

6-       كفالة اليتيم ومساعدة المرأة المعيلة.

ثالثاً: ميدان رعاية الأسرة:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-       إقامة مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.

2-       إنشاء الأندية النسائية.

3-       إقامة دور للمغتربات (طالبات- موظفات).

4-     إقامة مراكز التدريب المهنى للسيدات والفتيات والبنين على الحرف المهنية.

5-       إقامة معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة.

6-       إقامة مراكز الأسر النتجة ومراكز خدمات المرأة العاملة.

7-       قامة الدورات التدريبية للرائدات الريفيات أو الحضريات.

8-       إقامة مراكز للتوعية بأضرار المسكرات والمخدرات.

رابعاً: ميدان تنظيم الأسرة:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-   إقامة الندوات وعمل الملصقات وتوعية الجماهير عن طريق الوسائل السمعية والبصرية بالصحة الإنجابية والرضاعة الطبيعية وختان الإناث.

2-    عقد الدورات فى كيفية إستخدام الوسائل الطبية الخاصة بمنع الحمل وبعلاج العقم.

خامساً: ميدان التنمية الإقتصادية لزيادة دخل الأسرة:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-       إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.

2-      إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد من أجل المعونة فى المعيشة والعمل على زيادة دخل الأسرة.

سادساً: ميدان رعاية الطفولة والأمومة:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-       إنشاء دور الحضانة.

2-       إنشاء مكتبات للأطفال.

3-       إنشاء أندية أطفال.

4-       إنشاء حدائق لأطفال.

5-       إنشاء دور لرعاية الأيتام وخدمة الرعاية البديلة.

سابعاً: رعاية الشيخوخة:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-       إنشاء دور لايواء المسنين ورعايتهم رعاية كاملة.

2-       إنشاء أندية للمسنين.

3-       إنشاء دور ضيافة للمسنين.

4-       القيام برحلات ترفيهية للمسنين.

5-       تنمية مهارات المسنين.

ثامناً: ميدان أصحاب المعاشات:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-     تقديم كافة الخدمات والرعاية لفئات المحالين للمعاش بالاشتراك مع وزارة التأمينات الإجتماعية مثل دار إيواء- أندية- دور للضيافة أو للإقامة الدائمة من أجل الرعاية المتكاملة.

2-       إنشاء نادى إجتماعى وثقافى لأرباب المعاشات.

3-     القيام بالرحلات الترفيهية لأرباب المعاشات.

تاسعاً: رعاية الفئات الخاصة والمعوقين:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-       إقامة مراكز للتثقيف الفكرى.

2-       رعاية المكفوفين ومرضى (السرطان، الدرن، الجزام، البكم، الشلل، ومشوهى الحروب، إلخ).

3-      تقديم كافة الخدمات الإجتماعية والثقافية والعلمية والرعاية الصحية لأصحاب هذه الفئة.

4-       إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية لدعم حقوق الفئات.

5-       إصدار جريدة دورية لتوضيح الخدمات الخاصة لهذه الفئة.

6-     التعاون مع الجهات والهيئات الخارجية والداخلية التى تعمل فى نفس الأغراض والأنشطة.

7-       القيام بالرحلات الترفيهية وتدريب المعاقين على الأعمال الحرفية.

عاشراً: ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-      إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج الخاصة بتوعية المواطنين بكيفية المحافظة على البيئة.

2-    إقامة الخدمات التى تساعد على المحافظة على البيئة مثل تشجير الأماكن العامة والميادين والمشاركة فى صيانة المرافق والمشاركة فى تنظيم المرور ومحاربة مصادر التلوث فى المدينة والريف.

3-       الدعوة إلى الحفاظ على الشوارع من القاذورات.

4-  إصدار النشات الدورية للتوعية بمخاطر التلوث على الفرد والأسرة والمجتمع.

حادى عشر: ميدان الصداقة بين الشعوب:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-     تقديم كافة الأنشطة التى تتم للتعرف بالدول الأخرى والتى من شأنها تقوية العلاقات الثقافية والإجتماعية بين الدول وتبادل الوفود والزيارات والثقافات والخبرات.

2-       تنمية روح الصداقة بين الشعوب.

3-   إقامة الندوات الثقافية والعلمية والطبية والإجتماعية للتعرف على قضايا الشعوب والتعرف على الحضارات المختلفة.

4-      القيام بالرحلات المختلفة بين الدول.

5-     إذكاء روح التعاون لتدعيم السلام بين الشعوب وإرساء روح الحوار.

ثانى عشر: ميدان النشاط الأدبى:

يخص الجمعيات التى تعمل فى الميدان الأدبى والفنى من خلال الأدب والشعر والفنون المختلفة والعروض المسرحية أو السينمائية.

ثالث عشر: ميدان التنظيم والإدارة:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-      تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة والتنمية الإدارية.

2-      توعية الجماهير والأعضاء بكيفية إقامة دراسات الجدوى والتسويق وكيفية إعداد الهياكل الإدارية.

3-     عمل الندوات والمؤتمرات للتوعية والتدريب على أساليب الإدارة الحديثة.

4-      فتح قنوات إتصال مع الهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية للإستفادة من الخبرات الإدارية الحديثة.

رابع عشر: ميدان حماية المستهلك:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-      العمل على رفع جودة الصناعة المصرية للمنافسة فى الأسواق العالمية ولرفع شعار "صنع فى مصر".

2-     توعية الجماهير بحقوقهم قبل المنتجين والبائعين والمشاركة فى محاربة الغش والتهرب الضريبى.

3-       الدعوة إلى محاربة المستغلين فى التجارة.

4-       توعية الفرد والأسرة إلى الأخذ بالسلع البديلة.

5-       توعية الأسرة إلى التنظيم فى الإنفاق.

6-       توعية المواطن إلى العمل على فحص المنتج قبل شراءه.

7-    القيام بالندوات والمؤتمرات للعمل على توضيح المواصفات الصحية للمنتج والأسلوب الأمثل للتعامل مع التاجر لمنع الغش.

خامس عشر: ميدان التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية:

- أمثلة للأنشطة التى تندرج تحتها:

1-       نشر الوعى القانونى للمواطنين لدى الجهات المختلفة.

2- إصدار النشرات والكتيبات القانونية بأجور رمزية.

هل يجوز للجمعية إضافة ميادين جديدة بعد تأسيسها؟

يجوز للجمعية إضافة ميادين جديدة لم يكن يتضمنها نظامها الأساسى أو العمل فى أكثر من ميدان من ميادين تنمية المجتمع ويكون ذلك بتقديم طلب إلى مديرية التضامن الإجتماعى التى تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب (مادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون 84/2002).  وفى حالة الموافقة يتم تغيير الملفات لدى مديرية التضامن الإجتماعى والدعوة إلى إجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسى.  أما إذا تعلق الأمر بتغير نشاط فقط دون الميدان، فلا يتم تعديل النظام أو تغير الملفات وتكفى فقط موافقة مديرية التضامن الإجتماعى.

هل هناك أنشطة مقصورة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولا يجوز لغيرهم ممارستها؟

نعم.  النشاطات الخاصة بتعليم وإعادة تأهيل المعوقين يجب أن يتم ممارستها من خلال جمعية أو مؤسسة أهلية.  ولا يجوز إنشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل إلا بترخيص من وزارة التضامن الإجتماعى وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها القانون (المادة (5) من القانون رقم 39/1975 بشأن تأهيل المعوقين).

 ويشترط لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتوفير خدمات التأهيل للمعوقين ما يأتى: (مادة (14) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 259/1976 باصدار اللائحه التنفيذية للقانون رقم 39/1975 بشأن تأهيل المعوقين):

1- أن يكون نظامها الأساسى مشهراً.

2-أن يكون غرضها المحدد فى نظامها الأساسى هو رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.

3 أن تكون من الجمعيات ذات النفع العام.

4- أن يمثل الوزارة فى مجلس إدارتها عضوان من الإخصائيين فى مجال التأهيل.

5- أن يتولى خدمات التأهيل بالجمعية ذوو المؤهلات العالية المتخصصون فى النواحى الطبية والإجتماعية والنفسية والمهنية ممن لهم خبرة سابقة فى مثل هذه الخدمات.

هل هناك أنشطة تحتاج إلى إجراءات أو تراخيص خاصة تختلف عن باقى الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

نعم.  يجب على الجمعيات التى ترغب فى تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الإجتماعية وذوى الإحتياجات الخاصة، الحصول على ترخيص من الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية، حسبما يقتضى الحال (مادة (54) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (112) من لائحته التنفيذية).  وتعتبر داراً للإيواء كل مكان يعد للإقامة الكاملة لفئة من الفئات المحتاجة للرعاية اﻹجتماعية أو الصحية أو التأهيلية أو التعليمية أو التربوية، وذلك فى مراحل العمر المختلفة، كدور رعاية الأطفال المحرومين من رعاية أسرهم والأحداث والمعرضين للإنحراف والمسنين ودور المغتربين والمغتربات ودور النقاهة للمرضى بأمراض مزمنة والعاجزين والمعوقين وضعاف العقول وغيرهم (مادة رقم (111) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

تحصل الجمعية أو المؤسسة على الترخيص (بإنشاء دار للإيواء) عن طريق تقديم طلب وفقاً للنموذج رقم 18 متضمناً البيانات والمستندات الآتية: (مادة رقم (112) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1-   نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والأعمار  التى تخدمها ونطاق عملها.

2- وصف تفصيلى للمبنى وتحديد للأماكن المخصصة للخدمات المختلفة ومساحة المكان والمبانى المشيدة عليه، وبيان ما إذا كان مؤجراً أو مملوكا وسند ذلك.

3-   شهادة من الجهة المختصة بشئون الإسكان والمرافق  تفيد صلاحية المكان ومرافقه وسلامتها.

4-        شهادة صلاحية المكان من الناحية الصحية.

5-     شهادة  بإستيفاء شروط الأمن الصناعى.

6-      اللائحة الداخلية.

وتقوم الإدارة المركزية المختصة للرعاية الإجتماعية أو الإدارة المركزية المختصة للتنمية الإجتماعية بحسب الأحوال بالبت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وتمسك سجلاً موحداً لقيد المؤسسات والجمعيات المرخص لها بالإيواء (مادة رقم (111) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

تقوم الإدارة المركزية المختصة للرعاية الإجتماعية أو الإدارة المركزية المختصة للتنمية الإجتماعية بحسب الأحوال بفحص أعمال دور الإيواء والتأكد من إستيفاء شروط الترخيص، وعلى المؤسسة أو الجمعية التابع لها الدار أن تضع الترخيص الصادر لها بالإيواء فى مكان ظاهر بالدار، وتخطر الإدارة المركزية المختصة للرعاية اﻹجتماعية أو الإدارة المركزية المختصة للتنمية الإجتماعية بحسب الأحوال واﻹتحاد المختص بتقرير عن نشاطها كل ستة أشهر (مادة رقم (113) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

إذا أخلت الجمعية أو المؤسسة التى يتبعها دار الإيواء بشروط الترخيص، جاز للإدارة المركزية المختصة للرعاية الإجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية بحسب الأحوال إلغاء الترخيص بعد إنذارها بإزالة أسباب المخالفة وإنقضاء المدة التى تحددها لها دون إزالتها (مادة (54) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (114) من لائحته التنفيذية).

هل هناك أنشطة محظور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارستها؟

يحظر إنشاء الجمعيات السرية أو ممارسة نشاط سرى (مادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة 48 من لائحته التنفيذية)ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً.  ويحكم بحل الجمعية إذا تمت مباشرة نشاط سرى بإسم جمعية مؤسسة وفقاً للقانون (مادة (76 " أولا") من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2002).  ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها، وذلك عدا أعمال التأسيس.  (مادة (76)(ثالثاً)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2002).

كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية ممارسة أى نشاطاً مما يأتى: (مادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة 24 من لائحته التنفيذية):

1.        تكوين السرايا  أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.

2.   تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام والآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

3.        أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على  النقابات وفقاً لقوانين النقابات.

4.    إستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف  إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا ًمن الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات ( 1، 2، 3 ) أعلاه.  (مادة (76)(أولا)(ب) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  ويحكم بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط بإسم الجمعية.  (مادة (76)(أولاً) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هو المقصود بالنشاط السياسى الذى يحظر ممارسته على الجمعيات؟

تعرف المادة 25 (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002 النشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية على أنه:

1.  القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب  من الأحزاب .

2.   الإسهام فى حملات إنتخابية لتأييد مرشح منالمرشحين فى إنتخابات التمثيل النيابى .

3.  إنفاق أى مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه .

4.تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض إنتخابات التمثيل  النيابى .

ولا يعد نشاطاً محظوراً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الإجتماعية التى يجوز للأحزاب ممارستها دون أن تقتصر عليها.

ما هو المقصود بالنشاط النقابى الذى يحظر ممارسته على الجمعيات؟

تعرف المادة 25 (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002 النشاط النقابى الذى يقتصر ممارسته على النقابات على أنه:

1-              المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة فى مواجهة أصحاب  الأعمال.

2-               منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن .

ولا يعد نشاطاً محظوراً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الإجتماعية التى يجوز للنقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.

ما هى الإمتيازات التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات الاهلية؟

1-            تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع  العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى،  وكذلك تعفى من رسوم التصديق على التوقيعات (المادة 13(أ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

2-          تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها (المادة 13(ب) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

3-           تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى  المفروضة على ما تستورده من عدد والآت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج، وكذلك على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج (المادة 13(ج) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  رجاء الضغط هنا إذا كنت ترغب فى معرفة إجراءات الحصول على هذا الإعفاء من الضريبة الجمركية.

4-           تعفى العقارات المبنية  المملوكة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع الضرائب العقارية وذلك يسرى على العقارات المبنية أو غير المبنية من أراضى فضاء أو زراعية وكذلك على أى حق عينى عليها وعلى رهنها، فتعفى الجمعية أو المؤسسة من رسوم التسجيل والقيد الخاصة بجميع العقود التى تكون الجمعية أو المؤسسة طرفاً فيها ويقع عبء أدائها عليها.   كما يسرى هذا الإعفاء على رسوم التصديق على التوقيعات (مادة 13(د) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة (54) من لائحته التنفيذية).

5-       تمنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية تخفيضاً مقداره 25  من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية (مادة 13(هـ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

6-           تسرى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعريفة الإشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، (بدلاً من التعريفة التجارية الأعلى قيمة) وذلك فيما يتعلق بتعريفة الإشتركات وتعريفة المكالمات.  (مادة (13 "6") من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002  ومادة (53) من لائحته التنفيذية).  ويجب أن تكون التليفونات باسم الجمعية (وليست مثلاً باسم مؤجر العقار فى حالة تأجير مقر الجمعية) لكى تتمتع الجمعية بالتعريفة المخفضة.  ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من مديرية التضامن الإجتماعى والتى تقرر ما يتعلق منها بتحقيق أغراض الجمعية ومباشرة نشاطها.

7-             تمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخفيضاً مقداره (50%) على فواتير إ ستهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية (مادة 13(ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  ويجب أن تكون عدادات المياه والكهرباء والغاز باسم الجمعية لكى يحق للجمعية التمتع بالتعريفة المخفضة.  وجدير بالذكر أنه لم يعد هذا الإمتياز مفيداً للجمعيات والمؤسسات الأهلية لأن أغلب هذه المرافقِ قد تم خصخصتها أَو في طريقها للخصخصة.  كما أن المادة 13 التى قررت الإعفاء تقصر الإعفاء على "إنتاج" المياه.  والشركات الموجودة حالياً هى شركات توزيع مياه وليست إنتاج مياه وبالتالى فإن نص المادة يجعل الإعفاء غير نافذ.

8-           تعتبر التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) منه (مادة 13(ح) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 

هل يمكن للجمعيات الاهلية تملك العقارات؟

للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات ( مادة (15) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

هل يمكن للجمعيات الأهلية الإنضمام إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة عالمية؟

يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار وزير التضامن الإجتماعى بذلك، ومضى ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون إعتراض كتابي منه.  (مادة (16) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة (55) من لائحته التنفيذية).  وتورد المادة 55 من اللائحة التنفيذية للقانون 84/2002 البيانات التى يجب أن يتضمنها الإخطار وهى:

1-   إسم النادى أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة  وجنسيتها ومقرها.

2-     الغرض أو النشاط الأساسى لها.

3-    الدولة أو الدول التى تمارس نشاطها فيها.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو كل مدير من مديريها ممن ساهم بفعله فى إنضمامها أو إشتراكها أو إنتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية دون إخطار وزير التضامن الإجتماعى أو رغم إعتراضها ( مادة (76 ثالثا ب) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net